الحمد لله. أولاً:
من قام عن التشهد الأول ناسياً ، حتى رجع كل عضو لمحله ، أي أن المصلي قد استتم
قائماً ، فلا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن يذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة ، ففي هذه الحال ، قيل:
بكراهة الرجوع ، وقيل: بل يحرم الرجوع. جاء في " الشرح الممتع " لابن عثيمين رحمه الله (3/377):
" قوله: وَإِنْ نَسِي التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ ، وَنَهَضَ ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ
، مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً ، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِماً ، كُرِهَ رُجُوعُهُ. والمكروه: إذا استتمَّ قائماً ، ولم يشرع في القراءة ، ولو رَجَعَ لم تبطل ؛ لأنه
لم يفعل حراماً. وقال بعض العلماء: يحرم
الرُّجوع إذا استتمَّ قائماً ، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ ؛ لأنه انفصلَ
عن محلِّ التشهُّد تماماً ، وهذا أقرب إلى الصَّواب " انتهى. الحال الثانية: أن يذكر
التشهد بعد الشروع في القراءة ، فيحرم الرجوع في هذه الحال. قال ابن قدامة رحمه الله:
" ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ،
وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى من "
المغني " (2/20). ثانياً:
إذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائماً ، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك
الرجوع عن علم وعمد ، فتبطل بذلك الصلاة ، أو يكون عن جهل ونسيان ، فلا تبطل الصلاة
في هذه الحال.
هل يعيد الصلاة اذا ؟ | نور الاسلام هل يعيد الصلاة اذا ؟
السؤال:
إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلًا: أنه صلى صلاة المغرب، فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟
الجواب:
إذا لم يجلس في التشهد الأول سجد للسهو، سواء في المغرب، أو في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيًا، يجب عليه سجود السهو، في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعًا، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمًا، رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائمًا ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله. وقد وقع هذا للنبي ﷺ فإنه ﷺ قام من التشهد الأول ناسيًا فلما أنهى صلاته، وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، فالأمة كذلك قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائمًا فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى إذا استتم قائمًا يستمر ويكمل صلاته، أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو.
حكم الزيادة في التشهد الأول سهوا بعض المصلون قد يدخل السهو في صلاتهم فنجده يقوم بقراءة التشهد الأول وبعدها الصلاة الابراهيمية والصلاة على سيدنا محمد خير الانام ثم يأتي بالأذكار التي تقرأ بعد التشهد الأخير، يقول نسيت التشهد الأول كنت أظن انه الثاني ثم تذكرت، فهذا المصلي لا يطالب بسجود السهو، وقد بين البعض الاخر من العلماء انه من أدى سجود السهو في مثل هذه الحالة فلا اثم عليه وسجوده صحيح. ولكن هناك مجموعة من اهل العلم والدين يرون بأن مثل هذه الحالة يستحب له سجود السهو، لأن الرسو عليه الصلاة والسلام ورد عنه انا قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. الشك في التشهد الأول للموسوس من الامور التي تشعر المصلون بالقلق والضيق، وهي الشعور بالوسوسة تجاه أمور الصلاة، فيشعر بأنه نسي ركعة أو هيئة او قراءة ، أو يقول بأني نسيت التشهد الأول ،وغيرها فنجدهم دائما بحالة من النزاع الداخلي، ولكن يرى العلماء بأن الوسوسة يجب الابتعاد عنها وتجاهلها من خلال عدم التركيز بها، والالتفات اليها. وعندما يتم اليقين و التأكد من نفسه ويقول نسيت التشهد الأول أو بأنه قد حدث بالفعل ولم يكن شك ووسوسة يتم سجود السهو أما غير ذلك لا يتوجب السجود.
والله أعلم.
اهـ. والتشهد الأول عند الشافعية من الأبعاض. تنبيه: قصد النووي أنه لا خلاف فيه بين الشافعية. أما الأحناف، فإنه يجب عليه سجود السهو عندهم للشك في الواجب، والتشهد الأول من الواجبات، قال في "غرر الأحكام": يجب بعد تسليمتين أو تسليمة سجدتان وتشهد وسلام بترك واجب سهوا. اهـ. قال منلا خسروا الشارح: إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة. اهـ. وقال الشربنلالي في حاشيته "درر الحكام": ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم. اهـ. أما المالكية: فسجود السهو عندهم للشك في التشهد الأول مسنون تأكيدا، قال في "جواهر الإكليل" وإن تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما سنة مؤكدة، سواء كان محققا أو مشكوكا. والراجح عندنا في هذا -والله أعلم- هو استحباب سجود السهو لمن شك في التشهد الأول وهو في الصلاة، لأن الأصل أنه لم يأت به. وراجع الفتويين التاليين: 20190 ، 17749. والله أعلم.
0 إجابة
13 مشاهدة
سُئل
يونيو 28، 2019
بواسطة
مجهول
10 مشاهدة
فبراير 20، 2020
15 مشاهدة
17 مشاهدة
فبراير 26، 2019
نعمان
35 مشاهدة
أغسطس 11، 2018
47 مشاهدة
يناير 8، 2018
جاسم
3. 9ألف مشاهدة
نوفمبر 4، 2017
3. 7ألف مشاهدة
نرمين
3. 6ألف مشاهدة
33 مشاهدة
يناير 10، 2019
سليمان
22 مشاهدة
24 مشاهدة
نوفمبر 25، 2018
عبدالله
سبتمبر 7، 2017
مارس 16، 2019
سعود
1 إجابة
58 مشاهدة
سبتمبر 4، 2017
32 مشاهدة
يونيو 23، 2016
اجابة
✦ متالق
( 180ألف نقاط)
150 مشاهدة
يوليو 20، 2015
18 مشاهدة
يونيو 27، 2019
مجهول
اذا ماذا افعل - هاي عرب أسئلة و اجوبة | حلول لجميع الاستفسارات
صيغة التشهد الاول والثاني في الصلاة الصحيح مكتوبة عبر موقع فكرة ، التحيات لله مكتوبة كاملة و ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة ولها كيفية وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بين أركانها التشهد الأول والثاني.
- مستوصف الدمام الطبي للاسنان
- حكم ترك السنن .. الإفتاء تكشف عن أمر عجيب | عرب نت 5
- معرفة المخالفات برقم اللوحة
- كتاب المعلم رياضيات ١
- الغاء تفويض مركبة انا مفوض عليها
- زوجة ملك الاردن
- نسيت التشهد الأول ثم نسيت أن تسجد للسهو ولم تتذكر إلا بعد السلام فهل تسجد الشيخ ابن عثيمين - YouTube
- ترك التشهد الأول ، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائماً ناسياً أو جاهلاً ، فما حكم صلاته ؟ - الإسلام سؤال وجواب
- مهم إذا نسيت التشهد الأول و قمت للركعة الثالثة ماذا أفعل-الشيخ عثمان الخميس - YouTube
- ماذا افعل اذا نسيت التشهد الاوسط - إسألنا
- اذا نسيت التشهد الاول ماذا افعل – موقع المحيط
اذا نسيت التشهد الاول ماذا افعل اذا لم يجلس في التشهد سجد للسهو سواء في كل الصلوات، والمقصود انه اذا ترك التشهد ناسيا، يجب عليه السجود سهوا، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لو نبه او تنبه قبل ان يستتم قائما رجع وجلس واتى بالتحيات، فان استتم قائما ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحدلله.
تاريخ النشر: الأربعاء 8 ذو القعدة 1424 هـ - 31-12-2003 م
التقييم:
السؤال
سهل نسيان التشهد أو الشك في قوله يبطل الصلاة؟ وماذا علي فعله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نسي المصلي التشهد الأول، فللعلماء فيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 13516 ، والفتوى رقم: 21975. أما إذا شك في ترك التشهد، فإن كان بعد تمام الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك، قال في "مطالب أولي النهى": ولا أثر لشك بعد سلام أو بعد فراغ كل عبادة، لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة، فلا يجب عليه سجود السهو عند الحنابلة في قول ابن حامد، قال في "المغني": وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو، فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه، فلم يلزمه بالشك، كما لو شك في الزيادة. اهـ. وجزم به في "غاية المنتهى" فقال: ولا سجود لشك في واجب. اهـ. وقال في "الإنصاف": لا يلزمه وهو المذهب. اهـ. ويستحب سجود السهو عند الشافعية لمن شك في ترك التشهد الأول، قال النووي في "المجموع": فإن شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود -وهو الأبعاض- فالأصل أنه لم يفعله، فيسجد للسهو، ولا خلاف فيه.